الفتوى والتشريع تلزم الاتصالات بدفع 74 ألف جنيه لـ"العدل"

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ببراءة ذمته من أداء رسوم قضائية عن دعوى اقتصادية وبلغت قيمتها ٧٤ ألف جنيه.

وأكدت الفتوى، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يُعد من الجهات الحكومية المعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة منه دون تلك التي ترفع ضده، وتبعًا لذلك فإن مناط إعفائه من رسوم قضية اقتصادية مقامة ضد الجهاز وآخر، من إحدي السيدات والمقضي فيها ضد الجهاز لا يتوافر فيها.

ورأت الفتوى الأمر أن مطالبة وزارة العدل بأداء الرسوم القضائية عن تلك الدعوى بواقع مبلغ مقداره (49750) جنيهًا قيمة رسم نسبي، ومبلغ مقداره (24875) جنيهًا قيمة رسم صندوق الخدمات، متفقة وصحيح حكم القانون، ويضحى معه طلب الجهاز براءة ذمته من أدائها غير قائم على سند قانونى سليم متعينًا رفضه.

واستندت الفتوى علي أن المشرع بموجب المادة (50) من قانون الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية، قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها، وهذا النص إنما هو نص استثنائي باعتباره يقرر إعفاءً خروجًا على الأصل العام، لذا فإن حالات الإعفاء التي ترد به إنما تكون محددة حصرًا، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها أو مد نطاق تطبيقها إلى حالات لم يشملها النص.

ومؤدى ذلك أن الدعاوى التي ترفعها الحكومة لا يستحق عليها رسوم عند رفع الدعوى، فإذا حكم بإلزام الخصم بالمصروفات استحقت الرسوم الواجبة، وتُحصَّل من الخصم باعتبارها جزءًا من المصروفات، أما الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة فيؤدي المدعي الرسوم عند رفع الدعوى، فإذا حكم ضد الحكومة وأُلزمت المصروفات، فإنها تلتزم برد المصروفات التي أنفقها الخصم المحكوم لمصلحته ومنها الرسوم، وبذلك فلا إعفاء من الرسوم في هذه الحالة.

اقرأ أيضا...

وقضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيها على ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات. 

وتعود تفاصيل الحكم لعام ١٩٧٦ عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام ٢٠٠٠ أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذارًا للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة ٩٢ جنيها قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ بواقع ١٥٣ قرش شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة، وقضت المحكمة المدنية عام ٢٠٠٣ بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ٤ شهور، مما دعا الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام ٢٠٠٧ بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية.

ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد، وتمت إحالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي قضت عام ٢٠١١ بسقوط القضية بالتقادم، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة أخرى. 

وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلًا عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته ٩٢ جنيها أثناء مباشرة الدعوى، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه.