أحمد كريمة: البيع بالتقسيط ليس ربا (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن البيع بالتقسيط ليس ربا ولا حرام شرعًا، وإنما يجب الرفق في التعامل.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه حال توسطت السلعة فلا ربا في ذلك.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن تبديل الذهب بذهب أخر ليس ربا، والحديث عن الذهب في حديث الرسول " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى"، والذي يستدل بها على تحريم استبدال الذهب القديم بالجديد، كان عن معدن الذهب او العملة الذهبية، بينما الحلي أصبح سلعة مثل الثوب والأجهزة الكهربائية ويمكن تبديله سواء الجرامات اتحدت أو زادت أو نقصت، والفتوى ببيع الذهب أولًا ثم شراء غيره فيما بعد غير صحيحه.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، مؤكدًا أنه لا يجب دفعُ القيمة نقدًا عند البيع.

وأضاف جمعة فى فتوى له، أنه قد وَرَدَ النهيُّ النبويُّ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث غيره أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.

وأوضح أنه قد اتفق العلماء على أن المبيعين الربويين إذا اختلف جنسُهما ولكن جمعتهما علةٌ واحدةٌ كالنقدية في الذهب والفضة، فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد، أو فعلا في الواقع.

وفي ذات السياق، ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه « البعض يرى ان البيع بالتقسيط حرام فكيف أحدد النسبة؟ وما حكمه؟».

وقد أجاب وسام، قائلًا " إن هناك البعض قد يخلط بين البيع بالتقسيط وبين الربا لأن النتيجة واحدة لذلك عندما فرق الله لنا لبين الحلال والحرام في هذه المسألة لم يذكر لذلك سببًا بل أن سياق الآية يفهم بأن الله سبحانه وتعالى قد وافقهم على ان النتيجة واحدة ولكن تعبدًا أحل الله البيع وحرم الربا ولذلك استنبط العلماء هذه الآية الكريمة قاعدة فقالوا إذا توسطت السلعة فلا ربا.

وبيًن أن البيع بالتقسيط نتيجة لآن ثمنها مؤجل فثمنها يكون غاليًا نسبيًا، وهذا جائز ولا حرج به.