أستاذ قانون جنائي: الحبس عقوبة تسجيل المكالمة لشخص بدون علمه

توك شو

بوابة الفجر


أكد اللواء الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي، أنه ممنوع قانونًا تسجيل مكالمات شخصية بدون وجه حق.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، إن تسجيل المكالمات الهاتفية للغير، دون موافقته أو علمه، بمثابة تعرض للحياة الخاصة، والجاني في هذه الحالة يعاقب بالسجن.

وأضاف قائلًا: "لو بتكلم في مكان عام وتم التسجيل لا مشكلة، لكن لو أن شخص سجلي مكالمة بدون علمى، فهو يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وأكد أن الدستور حمى الحياة الخاصة، ولا يمكن لأحد التعدى على أسرار الآخرين الشخصية، والتعليق أو المصادرة من قبل السلطات يكون بإذن مسبب من القاضي.

وفي سياق متصل، قال المحامي أحمد البيه أن المادة 309 مكررا من قانون العقوبات نظم مسألة تسجيل المكالمات والسب والقذف، حيث يتم حبس المتهم مدة لا تزيد عن سنة بسبب الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه، وذلك لأن المتهم استرق السمع وسجل ونقل المكالمة عن طريق الأجهزة الإلكترونية، أيا كان نوع المحادثة التي أجريت سواء في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

وعلى الصعيد الآخر فإن المادة 303 من قانون العقوبات تفيد بأن عقوبة السب والقذف هي الحبس مدة لا تجاوز السنة، ويتم دفع غرامة مالية لا تقل عن 2500 جنية ولا تزيد عن 7500 جنية، أو يمكن أن يتم العقاب بإحدى العقوبتين.

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات أن السب والقذف عن طريق الهاتف يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها، ولكن يجب وجود دليل يتضمن ويؤكد على أن هناك خدشا للشرف أو سب وقذف ليتم معاقبة المتهم.