بعد إثارة القانون الجديد للجدل.. الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



لعل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، يساهم في تخفيف وتسهيل الإجراءات على المواطنين حال تسجيل العقارات والأراضي الزراعية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.

١. تطبق الحكومة المصرية، قانون الشهر العقاري الجديد، يوم 6 مارس المقبل، عقب موافقة مجلس النواب وانتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية.

٢. ويرجى تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع.

٣. إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء.

٤. تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.

٥. كتابة طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقًا بالتكليف الضريبة العقارية.

٦. ضرورة تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار.

٧. المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد.

٨. تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد.

٩. رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى، وتقدر بـ500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها.

١٠. بينما تدفع رسوم 1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها.

١١. ويستهدف القانون الجديد، حل مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقًا للتعديل التشريعي الجديد للقانون.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقًا للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مُوضحةً أنَّ التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائيًا نزع ملكية أيًا من الوحدات السكنية من أصحابها.

وأكّدت أنَّ القانون الجديد إنما ينص على أنَّه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علمًا بأن دعوى "صحة التوقيع" لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.