"حماية المستهلك" يكشف تفاصيل إلزام معارض السيارات بالإعلان عن أسعارها

توك شو

 الدكتور أيمن حسام
الدكتور أيمن حسام الدين - رئيس جهاز حماية المستهلك

كشف الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل قرار الجهاز  بإلزام معارض وشركات  السيارات بالإعلان عن أسعارها  اعتبارا من منتصف نوفمبر الجاري.

 وتابع "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن هذا القرار جاء لضبط السوق،  حيث أن السوق يحكمه العرض والطلب مدعومًا بالشفافية كون الحاكم الرئيسي في العملية  هي المنافسة وهي دائمًا في صالح المستهلك. 

 ولفت إلى  أن أزمة " الاوفر برايس   " في سوق السيارات سببها الرئيسي هو غياب المعلومات  والشفافية عن الاسعار، حيث أن فارق الاسعار الذي يضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح، ومن ثم يجهل  المستهلك السعر الحقيقي للسيارة، ولا يعلم من المسئول عن ذلك. 

وأضاف أن توثيق الاسعار في الفواتير لا بد أن تضم كافة الحلقات تدريجيًا من الادنى للأقصى،  بداية من تاجر التجزئة  حتى لو كان صغيرًا  الذي سيضع السعر على فاتورة البيع، ويحمل في ذات الوقت فاتورة  من التاجر الاكبر، معقبًا: "لو عملنا كده وكله معاه فواتير سيسهل الامر من الوصول، لعنق الزجاجة وتحديد اين " الاوفر برايس " ؟"

  وأشار إلى ان القرار سيساهم في ضبط السوق وسيحدد في وقت قصير جدًا  من المسؤول عن التلاعب في الاسواق، متسائلًا: "هل هو تاجر التجزئة كما تدعي الشركات ؟ أو مما يدعي تاجر التجزئة أن الوسطاء مسؤولين عن ذلك؟".

 ولفت إلى أن الوضع سينضبط خلال أيام بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية حيث سيتم تلقي بلاغات عن غير الملتزمين بما نص عليه القرار ومن ثم سيحدد المتلاعبين في السوق.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021. وينص القرار في مادته: إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا للضريبة، ومواصفاتها موضحا به النوع، والطراز، بلد المنشأ، الفئة، الكماليات، على أن يكون الإعلان مثبتا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفة الملحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه، عملا بنصوص المواد (4/5/6/7/8/9/10/11/12) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والمواد (3/4/5/6/7/8/9/10) من اللائحة لتنفيذية، والمعاقب عليهم بالغرامة التي قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج مل المخالفة أيهما أكبر طبقا للمادتين (64/65) من القانون سالف الذكر.