نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن نظام التصديق على العقود وتوثيقه

أخبار مصر

رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بخصوص نظام التصديق على العقود، وتوثيق التصديق.

وقال النقيب، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17/1983 وكافة تعديلاته، وبعد الاطلاع على ملفات التصديق على العقود، وعلى التقارير المكتوب بشأنها، وعلى تقرير الرقابة الإدارية والتحقيقات في ملف جار تحقيقه بنيابة الأموال العامة العليا، وعلى تقارير كشفت النقاب عن عمليات عبثية لموظفين وسماسرة مع بعض أصحاب الشأن، للاستيلاء على المال العام للنقابة العامة، وبعض النقابات الفرعية، وعلى ما كتبناه سلفًا إلى لوزير العدل والمستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وما دار من مكاتبات في هذا الشأن، هدفها إغلاق أبواب الإستيلاء بغير حق على المال العام للنقابة العامة وللنقابات الفرعية، وعلى ما استقر عليه الرأى أخيرًا بعد مشاورات ومداولات، أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، كتابها الدورى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021، والذى جرى تعميمه إلى كافة مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

وأوضح أنه إذ نص هذا الكتاب الدوري، على أنه إلحاقًا بالكتابين الدوريين رقم 262 بتاريخ 11/10/2016 بشأن إرفاق أصل نموذج الإيصال المرفق والخاص بسداد رسم التصديق الصادر من نقابة المحامين بالعقود والمحررات المشار إليها فى المادة 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وإلحاقًا بالكتاب الدوري 344 بتاريخ 20/11/2017 بشأن أن يكون أصل الإيصال المرفق المتضمن رسوم التصديق مطابقًا للنموذج المرفق (بالكتاب الدوري).

كما أشار إلي الكتاب الدوري إلى سابقة إخطار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ــ بكتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق رقم 12464 بتاريخ 17/11/2021 جهات، والمرفق به صورة من كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين بشأن عدم اعتماد أى إيصالات بسداد رسوم دمغات التصديق عدا الإيصال المؤمن والصادر عن النقابة العامة للمحامين، وستقوم النقابة العامة بطباعته وتوفيره بكافة النقابات الفرعية والمحدد به رمز كودى للنقابة العامة ولكل نقابة فرعية كذلك، وذلك سواء تم التصديق على العقود بمعرفة النقابة العامة أو بمعرفة النقابة الفرعية.

وأضاف النقيب أنه بعد العرض على هيئة المكتب، وموافقة أغلبيته الموقعة على صورة هذا القرار، قررنا أن يبدأ من بعد باكر الإثنين 17 يناير 2022، تطبيق الكتاب الدورى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الرقيم (483) بتاريخ 18/12/2021، بحيث لن يعتد بأى تصديق أو يوثق؛ إلاَّ إذا كان التعامل فيه بمقتضى الإيصالات المنوه عنها والمطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدوري.
 
ثانيًا:- ترسل كل نقابة فرعية مفوضا منها بكتاب ممهور بتوقيع النقيب وخاتم النقابة الفرعية – لاستلام كميات الإيصالات المقررة لها، والتي سيتم تسليمها لكل نقابة بالعدد وتوقيع المفوض، وعلى أن تعتبر عهدة لدى كل نقابة فرعية تصرف طبقًا لضوابط العهد، ولا يتعامل بغيرها في عمليات التصديق على العقود، كيما يمكن توثيق التصديق، حيث لن يوثق الشهر العقاري أي تصديق ــ تنفيذًا للكتاب الدوري – إلاَّ إذا كان على تلك الإيصالات المحددة.

ثالثًا:- يقوم الأستاذ الأمين العام بإخطار كل من وزارة العدل – السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وكذا مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ببدء تنفيذ الكتاب الدورى رقم (483) الصادر بتاريخ 18/12/2021 – إعتبارًا من صباح الاثنين الموافق 17/1/2022، بمقتضى الإيصالات المرفق نموذجها بالكتاب الدوري، بعد أن جرى طبعها بالمطبوعات الأميرية وإتاحتها وتوزيعها على كافة النقابات الفرعية – فضلًا عن النقابة العامة – والتى لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق على العقود بالنقابة العامة وبكافة النقابات الفرعية.  

رابعًا: ـ ممنوع منعًا باتًا إقامة أي نظام مواز، وسيتم إبلاغ النيابة العامة والأجهزة الرقابية فورًا في حالة المخالفة.

خامسًا: ـ يتابع  الأمين العام وأمين الصندوق والإدارة المختصة تنفيذ هذا القرار بكل دقة اعتبارًا من 17/1/2022.

سادسًا:ـ تعرض أى مخالفة لهذا القرار، فضلًا عن عدم تنفيذها، على النقيب العام للمحامين لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للقانون.