مجلس الدولة يسمح لمواطنين ببناء عقار سكني بطول 13 مترا فقط

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محافظ القاهرة ورئيس حي البساتين، المتضمن رفض منح الترخيص لقطعة أرض يمتلكها مواطنين اثنين، ويرغبا في بنائها عقار سكنى بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع، متجاوزين في ذلك الحد المسموح للبناء، ورفضت المحكمة طعن المواطنين، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبناء حد أقصى ١٣ مترا، وحمَّلت المحكمة الطاعنين المصروفات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس، سلامة محمد، د. حسن هند، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 40509 لسنة 66 ق.عليا

وأكدت المحكمة، أن الطاعنين يمتلكان قطعة الأرض الكائنة  رقم 77/أ بتقسيم الشطر الاول_ المعادي الجديدة _حي البساتين_ محافظة القاهرة، وهذه الأرض تقع ضمن تقسيم الشطر الأول الخاص بإحدى الشركات للإسكان والتعمير، وثبت من حافظة مستندات الدولة، أن الاشتراطات البنائية المرفقة بقرار اعتماد مشروع التقسيم الذي تقع به ارض الطاعنين، أن ارتفاع المباني بحد أقصى 13 مترا، ومن ثم يغدو طلب الطاعنين تبعا لما تقدم ونتيجة له - بشأن منحهما ترخيص بناء العقار سكنى المملوك لهما بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع على قطعة الأرض المذكورة - متجاوزا للحد الأقصى المقرر بالاشتراطات المشار إليها، وهي ١٣ مترا،  ويتعين على الجهة الإدارية الالتزام بالاشتراطات البنائية لتقسيم المنطقة الكائن بها قطعة ارض الطاعنين باعتبارها في مصاف القيود القانونية المتضمنة في القوانين واللوائح، ويكون مسلكها المتمثل في  رفض طلب الترخيص متفقا وصحيح حكم القانون ولا يجب إلغاؤه.

ولم تأخذ المحكمة، ما قدمه الطاعنان من مستندات تفيد إصدار جهة الإدارة لعدة تراخيص بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع، لعقارات مجاورة لعقاره، ذلك لأن إصدار تراخيص بالمخالفة للقانون لا يصلح سندًا أو مبررًا لإصدار تراخيص أخرى مخالفة لأن الخطأ لا يقاس عليه.

كما لم تأخذ المحكمة أيضًا، بما تمسك به الطاعنان من سبق صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري، بمنح العقارات المجاورة للعقار تراخيص بالبناء مرة ونصف عرض الشارع، فذلك مردود عليه بأن نطاق الحجية القانونية للأحكام المستشهد بها يقتصر علي أشخاص الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها تلك الأحكام - ودون أن تمتد إلى غيرهم وبمراعاة أن حجية هذه الأحكام هي حجية نسبية ذاتية قاصرة على أطرافها، وبالتالي فلا يجوز لمن لم يكن خصما في هذه الدعاوي أو متدخلا فيها التمسك بها في مواجهة الجهة الإدارية في نزاع أخر، مما يتعين معه رفض الدعوى.