تعرف على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية

أخبار مصر

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب نهائيا خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وترصد بوابة "الفجر" أهداف ونص مشروع القانون، والتي جاءت كالتالي:

أهداف مشروع القانون 

- تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

نص مشروع القانون

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم12 لسنة 2009، كما يستبدل بنص المادة 18 من ذات القانون النص الآتي:
مادة (18):
ينشأ  بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من:
• رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة  لمجلس  الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية

• أمين المجلس الأعلى للجامعات

• أمين المجلس الأعلى للمستشفيات - مستشاري الوزير في الجامعات

• ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة حسب أقدمية إنشاء الجامعة

• خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير

• ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوًا بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة أخيرة للمادة 15 ومادتان جديدتان برقمه "16" مكررا و"18" مكررا إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه تضهما الآتي:

مادة "15" فقرة أخيرة:  

يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".

على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التي ساهمت في إنشاء الجامعة.

مادة 16 مكررا:

يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه.

المادة (18) مكررًا:

يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل  مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتي:

1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.

2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.

3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.

4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي.

5- قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي التي تضعها الدولة لقبول الطلاب.

6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له.

7- دراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.

8- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.