بشار الأسد يصدر مرسوما يتعلق بتفاقم الإصابة لجرحى العمليات الحربية

عربي ودولي

بوابة الفجر

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما بتعديل مادة من قانون المعاشات العسكرية تتعلق بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية.

رئاسة الجمهورية العربية السورية

وقالت رئاسة الجمهورية إن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة /43/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته، والمادة /42/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012.

ونصت المادة الأولى من المرسوم بإنه تعدل المادة /43/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته، والمادة /42/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012، لتصبحا على النحو الآتي:

‌أ- يعاد عرض العسكري المصاب المنتهية خدمته على المجلس الطبي العسكري ومجلس أو لجنة التحقيق الصحي حسب رتبته لإقرار نسبة العجز لديه بعد تفاقم إصابته وفقا ً للشروط الآتية:

1- وقوع الإصابة أثناء الخدمة بسبب (الحرب أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو على يد عناصر معادية).

2- ثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها.

‌ب- تمنح الحقوق المترتبة للعسكري المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير على ضوء نسبة العجز النهائية بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة.

‌ج- إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فإنه يتم تثبيت عدم لياقته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

وتنص المادة 43 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003  بإنه إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

ونصت المادة الثانية من المرسوم الجديد بإنه تطبق أحكام الفقرتين ( أ، ب ) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي على الإصابات الواقعة اعتبارًا من تاريخ 15-3-2011.

وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين ( أ، ب ) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من القائد العام، حسب المادة الثالثة من المرسوم.