بعد إعادة تشكيلها.. تعرف على أسلوب عمل اللجان النوعية بمجلس النواب

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

أنهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك بعد دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ 25 طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أسلوب عمل اللجان النوعية، وذلك طبقًا للائحة الداخلية للمجلس النواب.

 

مادة 45 

تُحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

 

مادة 46 

تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

 

 

مادة 47

 تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

 

مادة 48 

تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

 

 

مادة 49 

لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثُه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه، وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في أمر عاجل، ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا الاجتماع.

 

مادة 50

 لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماعَ بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة، وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علما بما يجرى في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.