الفتوى والتشريع تفصل في نزاع الـ 44 مليون جنيه ضريبة إضافية على مبيعات موانئ البحر الأحمر

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى، عدم التزام الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بأداء الضريبة الإضافية عن فروق الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها عن السنوات، كما انتهت إلى عدم جواز نظر النزاع فيما يتعلق بالضريبة الأصلية لسابقة الفصل فيه.

وقالت الفتوى، إنه فيما يخص الشق الأول من النزاع بشأن مطالبة مصلحة الضرائب المصرية للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بأداء مبلغ مقداره (44018956،1) أربعة وأربعون مليونًا وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وستة وخمسون جنيهًا وقرش واحد، قيمة فروق تعديل إقرارات الضريبة العامة على المبيعات المقدمة من الهيئة عن الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٠، سبق أن حسمت الجمعية العمومية ذلك برأي مُلزم، والذي انتهت فيه، إلى رفض طلب الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر براءة ذمتها من المبالغ محل مطالبة مصلحة الضرائب، فمن ثم لا يجوز معاودة طرح النزاع على الجمعية العمومية مرة أخرى.

وفيما يخص الشق الثاني من النزاع بشأن الضريبة الإضافية المستحقة عن مبلغ الضريبة الأصلية سالف البيان؛ وحيث إن عدم قيام الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بتوريد الضريبة العامة على المبيعات التي حصلتها إلى مصلحة الضرائب، أو تراخيها عن تحصيل هذه الضريبة من متحملي عبئها، يوجب عليها سداد الضريبة الإضافية المستحقة قانونًا، والتي يتم حسابها عن الفترة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

وسبق للجمعية العمومية، أن انتهت إلى رفض مطالبة الهيئة إعفاءها من فروق الضريبة العامة على المبيعات، في الفتوى الأولي، ومن ثم فإن الهيئة المذكورة تكون ملزمة بأداء الضريبة الإضافية المستحقة عن مبلغ الضريبة الأصلية، إلا أنه بقيامها بتوريد كامل فوائض إيراداتها عن السنوات محل النزاع والسنوات التي تليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولما كان المستقر عليه أنه لا فائض إلا بعد سداد الديون، وإذ اجتمع في شخص وزارة المالية صفتا الدائن والمدين في الوقت ذاته، فمن ثم ينقضي الدين المستحق على الهيئة كضريبة إضافية باتحاد الذمة، وذلك في حدود ما آل إلى الخزانة العامة من فوائض.