كيفية أداء العمرة.. ومحظورات الإحرام

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

إن للعمرة أركانًا لا بدّ من تحقّقها والقيام بها، إلّا أنّ علماء المذاهب الفقهية الأربعة تعددت أقوالهم في تحديدها مع اتّفاقهم بأنّ الإحرام يقدّم على جميع الأعمال، وفيما يأتي بيان ذلك: 

 


كيفية أداء العمرة 

 


القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة إلى القول بأنّ للعمرة ثلاثة أركان؛ وهي: الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة. 

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى القول بأن العمرة قائمةً على خمسة أركان، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، وحلق أو تقصير الشعر، والترتيب بين الأركان. القول الثالث: ذهب الحنفية إلى اعتبار أن للعمرة ركنًا واحدًا يتمثّل بالإتيان بأربعة أشواطٍ فأكثر من الطواف، واعتبروا أن الإحرام للعمرة شرطٌ لها، أما السعي بين الصفا والمروة والتحلّل من الإحرام فمن الواجبات. الإحرام يُعرّف الإحرام بنية الدخول في العمرة، ويُسنّ للمعتمر التلبية حين الإحرام عند الجمهور من العلماء بخلاف الحنفية الذين ذهبوا إلى القول بأنّ التلبية شرطٌ، وتكون بقول: "لبيك اللهم لبيك".

شروط ومستحبات الإحرام للإحرام شروطٌ ومُستحباتٌ فيما يأتي بيانها شروط الإحرام يُشترط لصحة الإحرام الإسلام والنية.

 

 مستحبات الإحرام يسنّ للاستعداد للإحرام بالعمرة الاغتسال بأي كيفيةٍ كانت، وقصّ الشارب والأظافر، والأخذ من شعر الإبط، كما يُسنّ التطيّب في البدن فقط دون أن يمسّ الطيب شيئًا من الثوب، ويُسنّ أيضًا لبس ملابس الإحرام؛ وهي الإزار والرداء، والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين مغسولين.

كما يسنّ لبس النعل*، وصلاة ركعتين بنية سنة الإحرام، ويُسنّ للرجل رفع صوته بالتلبية، أمّا المرأة فتخفض صوتها بها مع الاستمرار بها إلى حين البدء بالطواف، ويجوز للمُحرم خلع ملابس الإحرام أو تغييرها، أمّا المرأة فيجوز لها لبس ما شاءت من الثياب.
 


محظورات الإحرام 



حرّم الإسلام على المعتمر بعد إحرامه فعل بعض الأمور المُباحة عادةً، وهي ما تُسمّى بِمحظورات الإحرام، وهذه المحظورات منها ما هو خاصٌ بالرجال، ومنها ما هو مُتعلقٌ بالنساء، ومنها ما هو مُشتركٌ بينهما، وبيانها فيما يأتي:المحظورات المُشتركة بين الرجال والنساء: 

وهي: حلق شعر الرأس أو نتفه أو قَصّه؛ لقوله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ*)، وكذلك إزالة باقي شعر الجسم قياسًا على شعر الرأس. مسّ الطيب، فيحرم على المُحرم وضع العطر على بدنه أو على ملابس الإحرام؛ لقول النبي في الرجل الذي مات مُحرمًا: (اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ*، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، ولَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، ولَا تُخَمِّرُوا* رَأْسَهُ، ولَا تُحَنِّطُوهُ*، فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا).


و عقد النكاح، فلا يجوز للمُحرم أن يبرم عقد الزواج لنفسه أو لغيره وكالةً؛ لقول النبي: (إنَّ المُحرمَ لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ). قتل صيد البر أو الإعانة على صيده، أمّا صيد البحر فيجوز؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا).المُباشَرة* سواءً أكانت باللمس أو التقبيل بشهوةٍ، وكذلك الجِماع.

 

الإنابة في العمرة



يُقصد بالاستنابة أداء العُمرة عن الغير؛ وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى جوازها؛ قياسًا على الحجّ حيث إن كلاهما من العبادات البدنية والمالية، وقد أجاز النبي الحج عن الغير حين سألته امرأةٌ عن حجّها عن أمّها المتوفاة فقال لها: (إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: حُجِّي عَنْهَا)، بينما يرى المالكية كراهة الاستنابة في العُمرة مع صحّتها إن وقعت.