مخالفات البناء.. 5 حالات يٌلغى فيها قرار التصالح بعد صدوره

تقارير وحوارات

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يواصل مجلس النواب في الفترة الحالية مناقشة مواد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدم من الحكومة، بعد موافقة إرساله لمجلس الشيوخ لنظره، وفي إطار ذلك تم التوافق على 5 حالات يٌلغى فيها قرار التصالح بعد صدوره.


مخالفات البناء.. 5 حالات يٌلغى فيها قرار التصالح بعد صدوره

توافقت اللجنة المشتركة المشكلة من لجان: الإسكان والمرافق العامة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، على المادة 14 المقدمة في قانون الحكومة.

وتختص المادة 14 من قانون الحكومة بحالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وبحسب نص المادة 14 بعد التوافق عليها في مجلس النواب: تصدر السلطة المختصة قرارا مسببا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأنه لم يكن، في الحالات التالية:


1- حدوث أي تغيير أو تعديل في المخالفة محل التصالح.

2- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون لطلب التصالح، وانقضاء المواعيد الرسمية المحددة لتقديم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات قرار رفض التصالح.

3- الامتناع عن سداد كامل المبلغ -مقابل التصالح- خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالموافقة على طلب التصالح وذلك بالنسبة لحالات السداد الكامل دون تقسيط.

4- عدم الالتزام بسداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، بالنسبة لحالات السداد عبر نظام التقسيط الذي يكفله القانون للمخالفين تيسيرا عليهم.

5- تحقق حالة أو اثنين من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون.

وتنص المادة 6 من هذا القانون على أن: يُعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي 6 أشهر على استلام الطالب للشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.


ويشترط أن يتضمن قرار رفض التصالح بشكل نهائي على توجيه باستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ضد المخالفة محل الواقعة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

كما يتم بعد ذلك استكمال نظر الدعاوى القضائية الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن المخالفة المرفوض التصالح عليها.

ويتم إخطار صاحب الشأن "مقدم طلب التصالح" بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وألزم القانون السلطة المختصة برد جميع المبالغ المسددة من قبل مقدم طلب التصالح في مخالفات البناء بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.