خبير يكشف عقوبة الفعل الفاضح والاعتداء على الحرية الشخصية

توك شو

المستشار القانوني
المستشار القانوني هيثم بسام

قال المستشار القانوني هيثم بسام، الخبير القانوني، إن قانون العقوبات المصري قد نظم جريمة الفعل الفاضح العلني بموجب نص المادة 278 عقوبات بأن جريمة الفعل الفاضح يجب أن تكون علانية، حتى يعاقب عليها القانون، فمثلا لو أن شخصًا صور نفسه عاريًا أو صور نفسه أثناء ممارسة علاقة حميمية مع امرأة ولكنه لم ينشر هذه الصور هنا لا تقع جريمة الفعل الفاضح، إلا إذا قام بنشر هذه الصور بنفسه، ولو أنه مثلا فقد هذه الصور بطريقة أو بأخرى واستغلها شخصًا آخر في نشرها دون علمه، تقع الجريمة على الناشر فقط.

جريمة الفعل الفاضح العلني تتطلب توافر القصد الجنائي

وأضاف "بسام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن جريمة الفعل الفاضح العلني تتطلب أيضًا بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر القصد الجنائي، أي تعمد نشر فعله الفاضح أمام الناس، ومثال لذلك لو أن شخصًا تعمد خلع ملابسه في الشارع هنا يكون تعمد ارتكاب فعل فاضح علانية، أو أنه صور نفسه عاريا ونشر هذه الصور بأي وسيلة ليراها الناس.

القانون والدستور قد كفلا حرمة الحياة الخاصة للأفراد

وأوضح أن القانون والدستور قد كفلا حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرموا التعدي عليها، استنادا على الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس على الأشخاص أو التعدي على شأن من شؤونهم سواء كانوا أشخاص عادية أو ذو مناصب، فالقانون نص على عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا يجب المساس بها.

للحياة الخاصة حرمة مصونة لا تمس

وتابع: "وقد نصت المادة 57 من الدستور على: "أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

كفل قانون العقوبات حرمة الحياة الخاصة

واستطرد: "كفل أيضا قانون العقوبات حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه".

واستعرض الحالات التي نص عليها قانون العقوبات كالتالي: سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، وعليه إذا قام شخص بتصوير آخرين دون علمهم أثناء ارتكابهم فعل فاضح علني ونشر هذا التصوير فإنه يعاقب ويعد بذلك مرتكبا للجرائم المشار إليها بنصوص المواد سالفه الذكر.