حفظ فتوى لتحديد جهة تتحمل علاج الأطفال حديثي الولادة "المبتسرين"

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ الموضوع، الخاص بطلب فتوى بشأن طلب إبداء الرأى القانوني في تحديد الجهة المختصة بتحمل تكاليف علاج الأطفال الذين لم يستخرجوا شهادات الميلاد المُميكنة، وذلك لعدم رد جهة الإدارة، وموافاتها بحالة واقعية.

صدرت الفتوى ردًا علي التساؤل، أنه في بعض الأحوال تستدعي الحالة المرضية للأطفال حديثي الولادة حجزهم بقسم الأطفال الاقتصادي أو عناية الأطفال المُبتسرين داخل المستشفيات الحكومية بتكاليف للإقامة والفحوصات وغيرها، إلا أن التأمين الصحي يرفض إقامتهم بتلك الأقسام لعدم وجود رقم قومي لهم، فضلا عن تأخر استخراج شهادات الميلاد المميكنة بسبب أن محاضر الشرطة ترسل إلى مصلحة الأحوال المدنية غير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

وحيث إن هذا الموضوع يتنازعه رأيان، الأول: التزام المجالس الطبية المتخصصة بعلاج الأطفال الذين لم يستخرجوا شهادات الميلاد المميكنة علي نفقة الدولة.

الثاني: التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج الأطفال سواء تم استخراج شهادة ميلاد مميكنة لهم من عدمه في ضوء نص المادة الثانية من قانون نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي الصادر بالقانون رقم (86) لسنة 2012، لكون المشرع لم يشترط لنفاذ أحكام هذه المادة صدور شهادة ميلاد مميكنة للطفل؛ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

وتبين، أن إدارة الفتوى المُختصة طلبت من الجهة الإدارية طالبة الرأي  طلبت حالة واقعية محددة مشفوعة بكافة المستندات المتعلقة بها. 2-أي أوراق
أو مستندات متعلقة بالموضوع محل طلب الرأي، إلا أن الجهة طالبة الرأي، وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة إدارة الفتوى المُختصة بالمستندات المشار إليها؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.