جذب الاستثمارات.. أبرز معلومات عن مشروع قانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة

تقارير وحوارات

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

بعد مطالبات من قبل المستثمرين  بالمساواة بين القطاع الخاص والقطاعات الحكومية، خرج مجلس الوزراء اليوم يعلن عن مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة، من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة.


مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة

 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ وهي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
-فرض قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.


- إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
 

- وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

- زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.

- التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه.

-  التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

-  منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

-  وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ١٥ مليون جنيه بدلا من ١٠ ملايين جنيه.

-  وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٥ ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه.

-  رفع النصاب الانتهائى للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٧٥٠ ألف جنيه بدلا من ٥٠٠ ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون ٥٠٠ ألف جنيه بدلا من ٢٥٠ ألف جنيه.

-  إنشاء المحاكم الاقتصادية من أجل أن تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، حسب الأحوال.

-  المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.

- اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023.

-  الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس البنك الأهلي المصري.  

-  اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 50 منازعة، وذلك في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.

-  اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.