الإدارية العليا تؤيد مجازاة مهندسة بالإسكان وخصم 15 يومًا من راتبها

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، الطعن المُقام من مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، على مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، وأيدت حكم المحكمة أول درجة لمخالفتها اللوائح والقوانين.

خصم خمسة عشر يومًا من الراتب


وأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 337 لسنة 6 ق، تأسيسًا على أنّ الطاعنة مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، أقامت دعوى ضد هيئة النيابة الإدارية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، على حكم مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، لأنها خلال الفترة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بدائرة عملها المشار إليها وبوصفها الوظيفي خالفت القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.

أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة


وأضافت أوراق القضية، أن الطاعنة أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تراخي المقاول في إنشاء عدد أربع عمارات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا أرقام 5 و6 و7 و8 بقرية بني خلف مركز مغاغة المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 مما ترتب عليه عدم سحب العملية منه وصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق والتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية أن الطاعنة وقعت على مستخلصات صرف حساب جاري للمقاول حال إسناد عملية الإنشاء لعدد أربع عمارات سالفة البيان إليه المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بصفتها المهندسة المشرفة على الأعمال الاعتيادية والصحية للعملية وذلك بما يفيد إنهاء تلك الأعمال وآخرها المستخلصين رقمي 8 و10 بتاريخ 25/5/2015 وترتب على ذلك صرف مبلغ 533295 جنيه للمقاول المذكور دون وجه حق وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الوارد تفصيلًا بالأوراق والتحقيقات.

وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليها طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.