المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة في اختلاس موظف بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد

محافظات

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، ووليد محمد إبراهيم سليمان، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير رضا، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد للاتفاق مع آخرين للاستيلاء على أموال وزارة الصحة.

 


وتعود أحداث الواقعة من عام 1996 وحتى عام 2006 بدائرة قسم الشرق والمتهم فيها محمد م م ا و5 متهمين آخرين، وهم:  مدير إدارة الحجر الصحي ببورسعيد، وعاملين بمديرية الشؤون الصحية، ومديرة الشؤون القانونية لبنك مصر لمنطقة القناه وسيناء.

 

حيث قام المتهم مع الأربعة الآخرين بالتسهيل للمتهم السادس للاستيلاء بغير حق وبنيه التملك على مبلغ قدره مليون وأربعمائة ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمل المتهمين، وكان ذلك حيلة بأن تقدم مع المتهمين الآخرين زملائه بالعمل بطلب لفتح الحساب البنكي باسم جهة العمل ووافقت المتهمة الرابعة المسؤولة بالبنك دون الحصول على الموافقات اللازمة وبالمخالفة للقوانين واللوائح وحصلوا بعد ذلك على دفاتر الشيكات وأصدروا أمر توريد وهمي للشركة العالمية للخدمات السياحية وتجارة السيارات المملوكة  لأحد المتهمين، وقاموا بتوريد 80 سيارة لجهة عملهم بالأمر المباشر على خلاف الحقيقة، وأصدر المتهمين عدد سبع شيكات قيمة كل منها 200 ألف جنيه للمتهم الخامس الذي قام وآخر مجهول بتوصيلهم للمتهم السادس، وتبين أنه لم يجري توريد أي سيارات وأن الحيلة كاملة كانت للاستيلاء على أموال وزارة الصحة المصرية.


وثبت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة أنه لم يتم توريد أية سيارات مما ورد بأمر التوريد الوهمي لإدارة الحجر الصحي وأن عمليه التوريد محل أمر التوريد كانت وهميه للتوصل إلى الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وتضمنت مستندات طبق الأصل لطلب موقع من المتهمين الثلاثة الأول مقدم لبنك مصر فرع بورفؤاد بطلب فتح الحساب باسم الحجر الصحي، كما أن هناك كتابا موجها من إدارة الحجر الصحي إلى بنك مصر ممهور ومزيل بتوقيع المتهم الأول وخاتم شعار الجمهورية، وذلك بنية الاستيلاء على أموال الدولة متمثلة في وزارة الصحة.

 

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد مصطفى محمد أحمد بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة، وألزمته رد مبلغ مليون و400 ألف جنيه، وتغريمه ذات المبلغ، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية.