«جريمة حرب».. كيف حظرت اتفاقية جنيف العقوبات الجماعية؟

الفجر السياسي

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي


تعد معاهدة جنيف مجموعة من القوانين الدولية، التي تهدف إلى توفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة، فهي مجموعة من أربع اتفاقيات دولية تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره، ورغم ذلك خالفت إسرائيل تلك الاتفاقيات ضاربه بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط.


حظر العقوبات الجماعية

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية المواد التي جاءت في الاتفاقية والتي تحظر على الجيش المُحتل فرض عقوبات جماعية والتي تم انتهاكاها من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي كالآتي:


نصت المادة 33 من الاتفاقية على الآتي:


١- لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا.


٢- تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.


٣- كما تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص وممتلكاتهم.


٤- بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 فإن العقاب الجماعي هو جريمة حرب.


العقاب الجماعي

بواسطة العقاب الجماعي كان واضعو اتفاقيات جنيف في الاعتبار عمليات القتل الانتقامية من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وفي الحرب العالمية الأولى أعدم الألمان القرويين البلجيك في الانتقام الشامل لنشاط المقاومة خلال احتلال بلجيكا.


وفي الحرب العالمية الثانية فإن كلا من الألمان واليابانيين نفذوا شكلا من أشكال العقاب الجماعي لقمع المقاومة، وعقدت قرى بأكملها أو مدن أو مناطق مسؤولة عن أي نشاط للمقاومة التي وقعت فيها.


مبدأ المسؤولية الفردية

والاتفاقيات أكدت مبدأ المسؤولية الفردية، وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الاتفاقيات التي بها أطراف النزاع غالبا ما ستلجأ إلى «تدابير الترهيب لترويع السكان» أملا في منع أعمال عدائية، ولكن مثل هذه الممارسات «ضربة في مذنب وبريء على حد سواء لأنهم يعارضون كل المبادئ المرتكزة على الإنسانية والعدل».


وحظر البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، العقاب الجماعي صراحة، لكن كدول أقل صدقت هذا البروتوكول من اتفاقية جنيف الرابعة حيث أن المادة 33 هي إحدى الأكثر شيوعا.


تعليم الأطفال

ونصت المادة 50 عن السلطة القائمة بالاحتلال حيث يجب عليها التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الأطفال.


يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل التعرف على الأطفال وتسجيل نسبهم مع عدم تغيير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.


يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للإعالة والتعليم إن أمكن بواسطة أشخاص من الجنسية واللغة والدين الخاصة بهم للأطفال الذين تيتموا أو انفصلوا عن والديهم نتيجة الحرب والذين لا يمكنهم الاهتمام بشكل كاف من قبل أحد أقاربهم أو أصدقائهم.


إنشاء قسم خاص من المكتب يشكل وفقا للمادة 136 يكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ينبغي دائما أن تسجل تفاصيل والديهم أو أي أقارب إذا كانت متوفرة.


لا يجوز لدولة الاحتلال أن تعيق تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالغذاء والرعاية الطبية والحماية من آثار الحرب التي ربما تكون قد اعتمدت قبل الاحتلال لصالح الأطفال دون سن خمس عشرة سنة والأمهات الحوامل وأمهات الأطفال تحت سبع سنوات.


ونصت المادة 53 عن أي تدمير تقوم به دولة الاحتلال للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود بشكل فردي أو بشكل جماعي إلى الأشخاص العاديين أو للدولة أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية وهي محظورة تماما إلا إذا كان لهذا التدمير ضرورة قصوى للعمليات العسكرية.


وجاءت المادة 56 عن الحد الأقصى من الوسائل المتاحة لذلك فإن على دولة الاحتلال واجب ضمان ورعاية بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية والمؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة مع الإشارة بوجه خاص إلى اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. يجب أن يسمح لأفراد الطواقم الطبية من جميع الفئات القيام بواجباتهم.


إذا تم تعيين مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة وإذا كانت الأجهزة المختصة في الدولة المحتلة لا تعمل هناك فإنه يتعين على السلطات القائمة بالاحتلال إذا لزم الأمر منحهم الاعتراف المنصوص عليه في المادة 18 وفي ظروف مماثلة تقوم سلطات الاحتلال أيضا بمنح الاعتراف لموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و21.

في تبني إجراءات الصحة والنظافة وفي تنفيذها يجب على دولة الاحتلال أن تأخذ في الاعتبار الأمور المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.