قاض مصري يكشف حقوق أسرى الحرب لدى المتحاربين بلائحة لاهاى

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

ويواصل المفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إحدى دراساته المهمة فى هذا الشأن بعنوان " قواعد تنظيم الهدنة بين المتحاربين وحقوق أسرى الحرب فى لائحة لاهاى -- والأخلاق العظيمة للنبي محمد –صلى الله عليه وسلم- فى رعاية أسرى الحرب وسبق الإسلام المدنية الحديثة بأخلاقيات زمن الحرب  " حيث نعرض للجزء الثانى عن حقوق أسرى الحرب لدى المتحاربين بلائحة لاهاى (17 حقًا تعرف عليها )، وذلك فيما يلى

حقوق أسرى الحرب لدى المتحاربين بلائحة لاهاى (17 حقًا تعرف عليها )

ويذكر الدكتور محمد خفاجى تعرضت اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف اﻟﺣرب البرية لاهاى  لحقوق أسرى الحرب بين المتحاربين فى  الفصل الثاني من القسم الأول المعنون " المحاربون " تحت عنوان " أسرى الحرب " ويمكن حصرها فيما يلى:

1-يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم. ويجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية. ويحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.(م4)

2- يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام بعدم تجاوز حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه، لكن لا يجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري، وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط.(م5)

3- يجوز للدولة تشغيل أسرى الحرب، باستثناء الضباط، مع مراعاة رتبهم وقدرتهم البدنية. ولا تكون الأعمال فوق طاقتهم ولا تكون لها أي علاقة بالعمليات العسكرية. ويسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية، أو لحساب أشخاص، أو لحسابهم الخاص.و يكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محددًا حسب معدلات الأجور السارية على أفراد الجيش الوطني عند القيام بأعمال مماثلة، أو بمعدل يتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور. وفي حالة تشغيل الأسرى في إدارات عمومية أخرى، أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالاتفاق مع السلطات العسكرية. ويجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الإفراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم.(م6)

4- تتحمل الحكومة مسئولية الإنفاق على الأسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين أطراف النزاع، يجب معاملة أسرى الحرب في ما يتعلق بالغذاء والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة.(م7)

5- ويخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وكل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم إلى إجراءات الصرامة الضرورية. ينال أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي التي تحتلها القوات التي أسرتهم، عقوبات تأديبية ولا يعرض الأسرى الذين نجحوا في الهروب ثم أسروا من جديد لأية عقوبة بسبب الهروب السابق.(م8)

6- على كل أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل، وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة فإنه يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته.(م9)

7- يجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها، وفي مثل هذه الحالة، يلتزمون على شرفهم الشخصي، بتنفيذ تعهداتهم بدقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.(م10)

8- لا يجوز إكراه أسير الحرب على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد، وبالمثل ليست الحكومة المعادية ملزمة بالاستجابة لطلب الأسير بالإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد.(م11)

9- يجرد أي أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع في الأسر مرة أخرى وهو يحمل السلاح ضد الحكومة التي تعهد لها بشرفه أو ضد حلفائها من حقه في المعاملة كأسير حرب، كما يجوز أن يقدم للمحاكمة.(م12)

10- يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءًا منه، كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو ويعلن له حجزهم كأسرى حرب، شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه.(م13)

11- فور بدء العمليات العدائية يقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي للاستعلام عن أسرى الحرب، وعند الاقتضاء، في البلدان المحايدة التي تأوي محاربين في أراضيها. ويتولى المكتب الرد على جميع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب. ويتلقى مكتب الاستعلامات معلومات تامة من مختلف المصالح المختصة بحالات الحجز والنقل والإفراج مقابل وعد أو تعهد وتبادل الأسرى والهروب والدخول إلى المستشفى والوفاة، كما يتلقى معلومات أخرى ضرورية لإعداد بطاقة خاصة بكل أسير حرب. ويسجل على هذه البطاقة الرقم بالجيش والاسم واللقب والسن ومحل الأصل والرتبة والوحدة التي ينتمي إليها والجروح المصاب بها وتاريخ ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاة، بالإضافة إلى أية ملاحظة خاصة. ويرسل البطاقة الشخصية إلى حكومة الطرف الآخر في النزاع بعد السلم.

ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل الخ، التي يعثر عليها في ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد أو تعهد، أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا أو توفوا في المستشفيات أو سيارات الإسعاف وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر.(م14)

12- على أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب، التي تنشأ طبقًا للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة العمل الخيري، وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لكي تنجز عملها الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد الإدارية. ويسمح لمندوبي هذه الجمعيات بزيارة أماكن الاعتقال لتوزيع الإمدادات، وكذلك زيارة المعسكرات الانتقالية للأسرى العائدين إلى وطنهم، شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية، وأن يقدموا تعهدًا كتابيًا بمراعاة كافة التدابير النظامية التي قد تصدرها هذه السلطة.(15)

13- تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد. وتعفى المراسلات والتحويلات النقدية والأشياء ذات القيمة والطرود البريدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو من طرفهم من جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الواردة منها أو القاصدة إليها، أو في البلدان التي تمر عبرها. وتعفى الهدايا وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد وسائر ا لرسوم الأخرى، وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة.(م16)

14- يحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي يتقاضاه من رتبتهم ضباط الدولة الحاجزة، على أن تسدد حكومة الأسرى هذا المبلغ في وقت لاحق.(م17)

15- تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطة العسكرية.(م18)

16- يجب استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني، ويجب الالتزام بالقواعد نفسها في ما يخص معاينة الوفاة ودفن أسرى الحرب، مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم.(م19)

17- يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية.(م20)