مجلس الدولة: أحقية الأطباء المنتهية خدمتهم بالاستقالة في صرف مستحقاتهم التأمينية

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية طبيب انتهت خدمته بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته وصرف المعاش المُقرر له عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب.

وجاءت الفتوى ردا على خطاب وزارة التضامن الاجتماعي بمدى جواز صرف التأمينات الاجتماعية والالتزامات المالية للأطباء المتقدمين باستقالتهم.

وانتهت الفتوى إلى أحقية الأطباء المنتهي خدمتهم بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته.