قبل مناقشته.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"

الفجر السياسي

الطوارئ الطبية -
الطوارئ الطبية - أرشيفية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 


صدر القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية، والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ولذا جاءت فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.

 


فلسفة مشروع القانون


ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن  زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

 


أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون

 


تضمن مشروع القانون مادتين موضوعيتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

 

المادة الأولى:  تضمنت النص على استبدال عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوارثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" أينما وردت بمسمى القانون.

 

المادة الثانية: تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا، وإضافة بندين جديدين برقمي (9،8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنه 2021.


المادة (8 مكرر) نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشارها في انحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة لمجابهة هذه الأمراض.

 

المادة (13 مكرر) نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر.

 


المادة (8) بندان ٨ و٩

 

بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة.


بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.