3 مشروعات قوانين واتفاقية.. ما الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأسبوع؟

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الخاصة تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية، ومشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع قانون الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.


وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس خلال الأسبوع الجاري والتي جاءت كالآتي:


الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية


وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.

تعديلات مواد مشروع القانون
المادة الأولى: يُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.

كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه.

كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف "الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي:-


مادة (11) بند 1:-

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أغراض المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.

المادة الثانية: تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا، وإضافة بندين جديدين برقمي (9،8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنه 2021.

المادة (8 مكرر): نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشارها في انحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة لمجابهة هذه الأمراض.

المادة (13 مكرر) نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر.


المادة (8) بندان ٨ و٩

بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة.

بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.

 

الموافقة نهائيا على مشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر



وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح ).

ونصت المادة (2) على أنه استثناءً من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في الآتي:


1- مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

2- محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3-محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.

4- المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

5- المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية.


ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، تسري أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.


ونصت المادة (3) على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع ويجوز له تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط، ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.

وقضت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حسبما انتهى مجلس النواب وبعد إعادة صياغة الفقرة الأخيرة في ضوء اقتراح الحكومة، بأن تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:

1- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.

2-  عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.

ويشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:

1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.

2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته حسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.

3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.

4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.

5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الموافقة على مشروع قانون الأراضي الصحراوية

وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.


وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.


وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم فى إزالة المعوقات التشريعية التى تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتى تساعد بشكل مباشر فى استغلال وتعمير الأراضى الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.


ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

 

الموافقة على تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار


وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".


وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.


وأضاف تقرير اللجنة: لكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.


ووفقا للتقرير، يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.


وتابع التقرير: ورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.


وأضاف: جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.