بعد الموافقة نهائيا.. التفاصيل الكاملة لقانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

 

أهداف مشروع القانون


أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها:

١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.

٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز  له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.


اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها

إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها والتى تحدد الاختصاصات التي يباشرها الجهاز فى 9 اختصاصات كما يلى:


1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.

الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات

التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

4-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.


5-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

6-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص

7-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950


8- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية-

9-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة

 


مواد مشروع القانون


(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

 


(المادة الثانية)

يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.

وتستبدل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" بعبارات "الإدارة العامة للأموال المستردة"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي"، "وجهاز تصفية الحراسات"، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

 

(المادة الثالثة)

تئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.

 


(المادة الرابعة)

يُنقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.

 

(المادة الخامسة)

يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 


(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.