منها اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة.. 9 اختصاصات لـ "مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"

الفجر السياسي

صندوق مواجهة الطوارئ
صندوق مواجهة الطوارئ الطبية - أرشيفية

 


أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى القانون "إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.

 

ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.

 


اختصاصات مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

وقد حدد قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، حيث نص على أن مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:

 


1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.

 

2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

 

3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.

 


4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.

 

5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.

 

6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.

 

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.


8- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.

 

9- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.