أبرزها صندوق الطوارئ الطبية.. تعرف على أهداف القوانين الأربعة التي يناقشها البرلمان

الفجر السياسي

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع على مدار يومي الأحد والاثنين، عدد من مشروعات القوانين التي تهم المواطنين منها تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بالإضافة إلى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروعات القوانين الأربعة والتي جاءت كالآتي:

 

أولا: قانون صندوق قادرون باختلاف

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 إلي:

-تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه.

-القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق

- متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

 

 

ثانيًا: مشروع قانون القضاء العسكري

وافق  مجلس النواب، اليوم نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.


وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.


وتهدف فلسفة التشريع إلى تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون.


وجاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.


وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

 

ثالثًا: مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة

ويهدف مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، إلى:

-حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

- مواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد، وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

 


رابعًا: الأوسمة والأنواط المدنية

ويناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

 

ويهدف مشروع القانون إلى:

- إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعًا لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.