تعرف على موارد واختصاصات مجلس إدارة صندوق "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" وفقًا للقانون

الفجر السياسي

ذوو الاحتياجات الخاصة
ذوو الاحتياجات الخاصة - أرشيفية

حددَّ قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وموارد الصندوق، حيث نصت المادة (53) من القانون على أن:


" ينشأ صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، ويكون الصندوق برئاسة الأمين العام للمجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

 

 

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق


نصت المادة (54) على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنه على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:


1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.


2- تنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل للمجلس، والتي من شأنها دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

 

 

موارد الصندوق

 


فيما نصت المادة (55) على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:


1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.


2- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول له.


3- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.


4- إصدار طابع دعم صندوق ذوي الإعاقة قيمته عشرون جنيها يحصل عند استخراج ترخيص تيسير السيارة أو تجديدها، وعلى الاشتراكات السنوية للأندية، وتراخيص البناء والمحاجر وتذاكر الطيران.

 

وتُعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب والرسوم.