إقرار الموازنة والحساب الختامي أبرزها.. 18 اختصاص لـ "مجلس إدارة" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الفجر السياسي

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة 13 اختصاصات مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث نصت على أن: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز ما أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


اختصاصات مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 

1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.

 

2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز.

 

3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.

 

4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التي يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة في جميع مناطق الجمهورية.


5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.


6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها.


7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقًا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقًا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.

 

8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها.

 

9- إقرار خطة الترقيم القومي لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

10- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

11- الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.

 

12- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.

 

13- وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.

 

14- إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي.

 

15- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز.

 

16- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

 

17- وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكي، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقًا للنظم التي تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم في هذا الشأن.

 

18- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.

ويصدر باللوائح المنصوص عليها فيه هذه المادة قرار من الوزير المختص.