مستشار قانوني يكشف لـ "الفجر" مصير سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع ويفجر مفاجأة حول العقوبة المتوقعة

حوادث

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

تصدر خبر وفاة حبيبة الشماع، والمعروفة إعلاميًا بفتاة الشروق، مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث الذي تعرضت له، بعد غيبوبة استمرت 3 أسابيع منذ وقوع الحادث.

وشيعت أسرة الفقيدة جثمانها صباح اليوم بحضور العشرات من عائلتها وأصدقائها، ولكن طرح المواطنون العديد من التساؤلات حول مصير سائق أوبر بعد وفاة حبيبة، ولذلك تستعرض "الفجر"، في السطور التالية الآراء القانونية حول ذلك.

توجيه تهمة القتل الخطأ

وكشف الدكتور رضا البيومي، المستشار القانوني والمحاضر بكلية الحقوق، العقوبة المتوقعة للمتهم فى قضية حبيبة الشماع، قائلًا إن هناك احتمالية لتعديل القيد والوصف في هذه القضية فالمتهم قد يعاقب بتهمة القتل الخطأ، وفي هذه الحالة قد حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم حيث تنص المادة 238، من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف الدكتور "رضا"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن العقوبة التي تنتظر السائق قد تكون  الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

توجيه تهمة الخطف 

وتابع، أما إذا تم توجيه تهمة الخطف للمتهم فقد حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الخطف بكل أشكالها، فتنص المادة 289 من قانون العقوبات على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

وأضاف، أن المادة 290 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.