ننشر نص كلمة "شيخ الأزهر" في المؤتمر العالمي للإفتاء

أخبار مصر

بوابة الفجر



القي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الكلمة الرئيسة في المؤتمر العالمي للإفتاء، الذي يُقام حاليا في القاهرة، على مدار اليوم وغدًا، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالإفتاء.

وفيما يلي نص كلمة "الطيب":

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد..

فمرحبًا بكم أيها السادة العلماء الأجلاء، من أهل الفتوى والعلم، وذوي الحجا والفضل، في بلدكم الثاني: مصر الكنانة، ومصر المحروسة بحول الله وقوته، وفي رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.. أهلًا ومرحبًا بكم، نزلتم أهلًا وحللتم سهلًا، وطاب مسعاكم، وبورك ممشاكم إلى هذا المؤتمر المهم حول: «إشكاليات الفتوى في الواقع المعاصر وطموحاتها في المستقبل»، وعنوان هذا المؤتمر بالغ الدلالة على ضرورة رصد واقع الفتوى، ومشكلاته التي لا تزال تُلقي بشيء غير قليل من العنت على حياة المسلمين.

هذا وقد سبق لي –أيها السادة الفضلاء- أن مارست تجربة الإفتاء لمدة عام ونصف، في دار الإفتاء المصرية، في مطلع هذا القرن الذي بدأ مسيرته متعثرًا مضطربًا، يستقيم ممشاه حينًا، وينكص على عَقِبَيْه أَحايِينَ كثيرة، ولايزال حتى يوم الناس هذا، ينذر بويلات وكوارث، عرفنا قوادمها الكالحة، ولازلنا نجهل ما تكنه خوافيها المتربصةُ بنا من وراء جدر المستقبل، وحُجب الغيب..

ورغم أنني لم أسع إلى موقع الإفتاء ولم أفكر فيه، إلَّا أن الله تعالى شاءه وقدره، وكثيرًا ما كنت أتهيبه وأخافه، لا من الناحية الفقهية والعلمية، التي يجيدها أي أزهري من جيلي أمضى تسع سنوات في دراسة الفقه، يتلقى فيها هذا العلم خمس مرات في الأسبوع على طول سنوات دراسية تسع، ولكن كان كل تخوفي هو أنْ أُحِلَّ حَرامًا أو أُحَرِّم حَلالًا، أو أُيَسِّر أو أُعَسِّر في غير محل التيسير والتعسير.. وكثيرًا ما كنت أتسلى عن خوفي وتهيبي بحديث الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سَمُرَة، عندما قال له النبي : «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا».

وقد كنت – ولا أزال – دائم التأمل في خفايا هذا المنصب الشديد الخطورة على حياة الناس، وذلك لما لمنصب الإفتاء في قلوب المسلمين من منازلِ التقدير، ومشاعر التعظيم والإجلال.. حتى إن الكلمة التي تصدر من فم المفتي لتقطع كل جدل أو خلاف أو تردُّد، في المسائل المستفتى عنها، ولايزالُ النَّاس يستقبلون فتاوى المفتين المعتمدين استقبالهم لصحيح الدين الذي لا معقب عليه، وهذا ما يجعل من الفتوى والإفتاء أمانة شاقة، ومسؤولية ثقيلة يُشفِقُ منها كل من يخشى الله، ويتقيه ويخافُ حسابه وعقابه.

وقد أدركتُ من خلال قـراءتي في سيرة الإفتاء والمفتين أن التحرُّج والتأثم كانا عُدَّةَ المفتي وعَتَادَه، ومَنْبعَ اطمئنانه، ورضاه عن كلِّ ما يصدر عنه من فتاوى، وإجاباتٍ على أسئلة الناس.. كما كانا مفترقَ طريق تضل فيه الفتوى، بين طرفي الإفراط والتفريط، ضلالًا مُبينًا، وتتذبذبُ بين التضييق والتَّشدُّد بدعوى الورع، والوقوف المقدس عند عَتبَاتِ السَّابقينِ وفتاواهُم، وبين التوسـع والترخص بدعـوى العصرنة ومواكبـة التطــوُّر، و «كِلَا طرفَيْ قصد الأمور ذميمُ» كما يقول شاعرنا القديم..

بيد أن هذا التخوُّفُ قد أدَّى – في كثير من الأحيان - إلى الإحجام عن النظر الفقهي الدقيق في الفتوى، وانتهاج طريقٍ سهلٍ يريحُ من عَنَاء البحث في تكييف السؤال، والتنقيبِ عن حُكْمِه ودَليلِه، وتنزيله على الواقع، حتى صارت بعضُ الفتاوى في قضايا المجتمع المعاصر –تحريمًا أو إباحةً – لا يُكلف الباحث أكثر من العودة إلى ما قيل في أشباهها من أقوال السابقين ولو لأدنى ملابسةٍ، ولا سَنَدَ للباحث إلَّا بعض مشتركات، أو أَوجُهٍ شَبَهٍ ضعيفةٍ، لا تجعلُ من المسألةِ التي هي محلّ الاستفتاء، والمسألةِ المَقِيسِ عليها قضيتين متماثلتين، تنطبقُ عليهما القاعدة العَقْليَّةُ التي تقرِّر أنَّ «حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد»، وأصبح من المُعتَاد أنَّ كثيرًا من الفتاوى التي تحتملُ التيسيرَ والتعسير، يُفتَى فيها بالتعسيرِ أو بالأحوط تورُّعًا، ومن باب سدِّ الذرائع ومتابعةِ الخَلَفِ للسلف.. مع أن التعسير الذي يظنه المفتي إبراءً لذمَّته أمام الله تعالى، هو بعينِه التعسير الذي نهى عنه النبي ، وحذَّر منه في حديثِهِ الشَّريف: «يَسِّروا ولَا تُعَسِّروا» ([1])، وتوعَّد من يشق على أمته بالويل والثُّبُورِ، ودعا عليه في الحديث الصَّحيح: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ من أمْر أُمَّتي شَيْئا، فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عليه» ([2]).

وليسَ صحيحًا أنَّ المَشقَّة التي حذَّر منها الحديث الشَّريف قاصرةٌ على من يَشُقُّ على النَّاس في حياتهم العملية وفي معيشتهم، بل هي تنطبقُ تمامَ الانطباقِ على من يَشُقُّ عليهم بفتوى شرعيَّة ترهقهم من أمرهم عُسْرًا، أو توقعهم في الحرج الذي قامت الشريعة على نفيه ورفعه.

ومِمَّا لَا شَكَّ فيه أنَّه لَا يوجدُ مشتغلٌ بالإفتاء إلَّا ويحفظ عن ظهر قلب ما هو مُسَلَّمٌ عند الفقهاء والأصوليين، من أنَّ الحُكْمَ يدورُ مع العِلَّة وُجودًا وعدَمًا، فإنْ وُجدَت العِلَّة وُجِدَ الحُكْمُ، وإنْ انتفت العِلَّة انتفى الحُكْم، ورغم ذلك لا زالت الفتاوى في مسائل عِدَّة تتذبذب بين الحل والحرمة، وتترك الناس في حالة من الشعور المضطرب المتأرجح بين الطمأنينة والحرج.

خُذْ مثلًا اقتناء التُّحف والمجسمات التي على شكل التماثيل، أو التكسب من مهنة التَّصوير، في ظل ما شاهدناه بالأمس البعيد ونشاهده اليوم على شاشات التلفاز من تَدمير آثارٍ ذات قيمة تاريخية كبرى في ميزان الفن المعاصر، وكان تدميرها بفتاوى باسم الإسلام وشريعته، ولَمْ نسمع أنَّ مَجْمَعًا فِقهيًّا عقد اجتماعاً دُعي فيه فقهاء العصر وشيوخ الفتوى في عالمنا الإسلامي لبيان الحكم الشرعي في هذه النازلة، فيما حدث، وفي ظل متغيرات عالمية وأعراف استقرت على إنشاء كلياتٍ للآثار وللفنون الجميلة ولصناعة السياحة، مما أوقع المسلمين في حيرة من أمرهم حيال هذه المجسمات: هل هي مُجرَّد تُحَف لا بأس من اقتنائها شرعًا، أو هي أصنام وأوثان لا يجوز للمسلم أن يتعامل معها بحالٍ من الأحوال؟!.. بل لايزال بعض المعنيين بالإفتاء يصادرون بالتحريم المطلق، مع أن المقام مقام بحث وتنظير وتفتيش عن وجود العِلَّة أو عدمها، وهو يسبق بالضرورة مرحلة صدور هذه الأحكام التي تصدر وكأنها أحكامٌ تعبدية، وأمرٌ أمرنا به الشارعُ، ولا نَعْقِلْ لها معنى، وليست من قَبِيلِ الأحكام التعليلية التي ترتبط بعللها وُجودًا وعدمًا.. وتحريم صناعة التماثيل في صدر الإسلام – في غالب الظن- إنما كان مُعَلَّلًا بما اسْتَقرَّت عليه عادة العرب في ذلكم الوقت من عبادة الأصنام وصناعتها، واتخاذها آلهة تعبد من دون الله، وكان من المتوقع، بل من المُحَتَّم أن يحرِّم الشرع الحنيف صناعتها، من باب سد الذرائع وتجفيف منابع الشرك، وحمايةِ الوليد الجديد الذي هو «التَّوحيد»، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي علة التحريم الآن بعد أن استقر الإسلام، وتغلغل «التوحيد» في العقول والقلوب والمشاعر، وتلاشت عبادة التماثيل عند المسلمين جميعًا!!، ونَحْنُ نَعْلَم أنَّه قد مضى على المُسْلِمين الآن ما يقارب خمسة عشر قرنًا هجريًا من الزمان، لم نسمع أو نقرأ أن مسلمًا واحدًا عكف على تمثال يعبده من دون الله، ويتخذه له شريكًا، ثم يدَّعي أنه يحتفظ بإسلامه، فهذا أبعد شيء عن أي مسلم ينطق بالشهادتين، بل هو المستحيل الذي تشهد له أدلة النقل، فقد طمأننا النَّبيُّ قبل أن يتركنا إلى الرفيق الأعلى، وأقسم بالله على ذلك، فقال في حديث معجز، رواه البُخاري([3]) ومُسلم([4]) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا»،{أي: الدنيا}، وفي ظل القَسَم النَّبوي الشَّريف تصبح دعاوى بعض الغلاة في الخوف على المسلمين من الشِّرك سفسطاتٍ فارغةَ المحتوى والمضمون، وعبثًا يُهدر فيه المال والجهد والوقت، دع عنك الآثار البالغة السوء في إثارة الفتنة بين المسلمين، وتعميق الفرقة والخلاف بينهم.

وإنِّي لأعتقد أنَّه من حق المسلمين عليكم -أصحاب السماحة من أهل الاجتهاد والفتوى- أنْ تُجَدِّدوا النَّظَر في هذه القضايا وأمثالها، فإن وُجد قاطع صريح لا يحتمل التأويل بحال، فلا كلام ولا نظر ولا تجديد، ولا يسع المسلمَ  -حينئذ- إلَّا أنْ يُسَلِّم لله ورسوله طائعًا مختارًا.. وإن لم يوجد قاطع، فالمسؤولية أمام الله تُحَتِّم التيسير على المسلمين في هذا الزمان، ما دام هذا التيسير في إطار المقاصد الشرعية والقواعد الكلية، بعيدًا كل البُعد عن التقليد المعصوب العينين، والجمود على ظواهر النصوص دون استشراف لآفاق التيسير ورفع الحرج ومراعاة الأحوال، والتي تختزنها هذه الظواهر أنفسها، غير أنَّها تحتاج إلى مَن يكتشفها وينزل بها إلى واقع الناس.

ولستم في حاجة – أصحاب السماحة المؤتمنين على صناعة الفتوى – أن أذكر بأن التساهل في فتاوى التكفير والتفسيق والتبديع، وتَصَيُّدِ الغرائب التي تَدْعم هذه الفتاوى من تراثنا، قد آل بنا إلى ما ترون من قتل واستحلال للدماء المعصومة باسم الكفر والخروج عن المِلَّة.

وأمرٌ آخر لفت نظري، وهو مسألة «العُرف»، وخطرَه البالغ على تكييف الفتوى وجنوحها إلى التَّشدُّد والتَّعسير، ومكمنُ الخطر هو أن قاعدَة ت «غير الفتوى بتغير العُرف»، أصبحت قاعدة شبه مُهْمَلة أو هي نادرة التطبيق في الفتوى، وإن طبقت روعي فيها عــرف خاص ببلدٍ مُعَيَّنٍ، يُرَاد له أنْ تُعَمَّم فتواه، كما هي، على بلد آخر لا يسود فيه هذا العرف، مما تسبب في حالة من الفوضى والارتباك عند الجماهير، حين يحاول –مثلًا – عُلَمَاءُ بلدٍ ما أن يستقلوا بفتوى مخالفة ترتبط بأعرافهم وعاداتهم، ويزداد الأمر سوءًا في حالة الانقسام الحاد بين فريقين، يتبع أحدهما فتوى بلده بينما يتبع الآخر فتوى البلد الثاني، وليت الأمر يقف عند مجرد اختيار هذه الفتوى أو تلك، ولكن سرعان ما يصير الأمر إلى تخطئة كُلٍّ من الفريقين لفتوى الفريق الآخر، وربما يصير الأمر إلى الاتهام بالفِسق والابتداع، أو التشدُّد والتنطع، والسبب في هذه المأساة هو فرض فتوى صاغها عرف خاص في بلد معين، على بلدان لا عهد لها بهذا العرف من قريب أو بعيد.

وقد قرَّر شيخنا الفقيه الأصولي المدقق، العالم الجليل/ أحمد فهمي أبو سنة في كتابه المتفرد في عرض نظريته في التشريع الإسلامي والمعنون بـ: «العرف والعادة في رأي الفقهاء» - قرر أن العرف أصل شرعي في بناء التشريع الإسلامي، وذلك بعد التسليم بأن عادات الناس وأعرافهم تتغير وتتبدل بظروفهم، وهذه مقدمة أُولى لا تقبل الجدل ولا الخلاف، ثم يضيف إليها الشيخ مقدمة ثانية يُحدِّد فيها موقف الشارع من هذه العادات والأعراف: «فالشارع –كما قال الشيخ بحق- إنْ هو حَكَمَ فيها بحكم واحد تفصيلي، يصاب الناس بكثير من العَنَتِ والجَهْدِ، ويخرُج بهم عن مقصد الإسلام الذي بُني على مصالح العباد.. «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» {الأنبياء: 107}، وإنْ هو شرع لها أحكامًا كثيرةً، كثرةَ هذه المصالح المتبدلة والأحوال المتغيرة، كَثُرَت التكاليف على الناس، وضاقوا ذرعًا بضبطها وحَذقها، وكان ذلك انتقاضًا على الشريعة التي وضعت على أساس متين، هو: «قلة التكاليف».. لهذا كله كان من حكمة الحكيم العليم أن يشرع للناس أحكامًا مطلقة عن البيان والتفصيل، مهما اختلفت الظروف وتبدلت الأحوال، ويكل إلى الراسخين في تنزيل الأحكام على الحوادث تفصيلَ هذه الأحكام (...) وهذا باب عظيم من أبواب العُرف يبتني عليه شطر كبير من الأحكام، ولا يكادُ ينكره فقيهٌ، وهو كذلك برهان ثابت وحجة دامغة على عظمة الشريعة وجلالتها، وأنها صالحة لكل زمان ومكان» ([5]). 

وأمر آخر يضيفهُ الشيخ الجليل في بيان حِكْمةِ احتفال الشرع بأصل «العُرف» وهو أن الشارع اهتم بمراعاة العُرف الصالح، فيما يَشرع للناس من الأحكام حتى يَسْهُل عليهم قَبُولَها وتطبيقها في حياتهم، ولا يضيقوا ذرعًا بها فيشق عليهم تطبيقها، ومن هنا كان للعُرف الصحيح أثر بالغ في شرع القانون الإسلامي ([6]).

..         ..               ..

وليس ما ذكرته – أيُّها السَّادة - من قضية اقتناء التحف المشكَّلةِ على صورة التماثيل هو كل ما  في الجعبة مما يتعلق بحياة المسلمين في القرن الخامس عشر من الهجرة، بل هناك الكثير من القضايا التي تتفاوت أهميتها في حياة الناس، وبعضها أساسي وحيوي، وبعضها هامشي عرضي، ولكن أُريد له يَتضخَّم بفتاوى متشدِّدة شغلت المسلمين عن أن يأخذوا مكانهم اللائق بهم بين الأمم، فهل يعقل –مثلًا- أن يظل قضية تولي المرأة للقضاء – وقضايا أخرى - محل خلاف عميق، في وقت صارت المرأة فيه ضابطًا وقائدًا للطائرات وأُستاذًا في الجامعة ووزيرًا في الحكومات.. فهل لا تزال أحكام المرأة في ظل هذه الأعراف المتغيرة هي هي أحكام المرأة أيام كان العرف يقضي بأن الحصان الرزان من النساء هي ما كانت حبيسة القصور والدور والخيام؟!.

أيُّهَـــا السَّـادةُ العُلَمَـــاء!

لا أود أن أُطيل عليكم، ولكن المسؤولية جسيمة، وكثير من آلام الناس ومشكلات الأسر والبيوت التي تهدمت وتفكَّكت كان بسبب فتاوى مقولبة، وأحكام بنيت على أعراف ملائمة لبيئة وغير ملائمة لبيئة أخرى، أو على أعراف قديمة تبدلت وتغيرت عدة مرات، ولا زال ينقل ما بني عليها من فتاوى نقلًا حرفيًا مُسلّمًا، كأن التشريع توقف بحياة الناس عند تاريخ معين، وفي بيئة جغرافية معينة..

ثم أين هذه الفتاوى الغريبة على الزمان والمكان مما نحفظه عن ظهر قلب من قوله تعالى: «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» {البقرة: 286}، وقوله: « مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ » {المائدة/6}، وقوله: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » {الحج/78}، وحديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَا خُيِّـرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا»([7])، بل أين هذه الفتاوى مما استقرأه عظماء الفقه والأصول من قواعد التيسير مثل:

1-    العادة محكمة.

2-    المَشقَّة تجلب التيسير.

3-    الأمر إذا ضاق اتَّسَع.

4-    المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.

5-    تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

ولفيلسوف الفقه المالكي الإمام شهاب الدين القرافي المصري كلمات ذهبية أبرأ بها ذمته من تبعة الإفتاء والمفتين وذلك في كتابه «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» يقول فيها: «ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مُستفتٍ لا يَعلمُ أنَّه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضعُ الفتيا، أن لا يُفتيَه بما عادتُه يُفتي به حتى يَسأله عن بلده، وهل حدَثَ لهم عُرْفٌ في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإِن كان اللفظُ عُرفيًّا فهل عُرْفُ ذلك البلد مُوافِقٌ لهذا البلد في عُرْفه أم لا؟ وهذا أمرٌ متعيِّنٌ واجبٌ لا يَختلف فيه العلماء، وأنَّ العادتينِ متى كانتا في بلدينِ ليستا سواءً أنَّ حُكمَهما ليس سواء» ([8]).

كما يقول أيضًا في كتابه «الفروق»: «فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك: لا تُجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأَجْره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين» ([9]).

أيها السادة آن الأوان لأن نبعث مثل هذه الكنوز من مراقدها في تراثنا العظيم، وننفض عنها غبار الإهمال الذي حرم الناس من يسر الشريعة ورحمتها، وأن نستلهم هذه الكنوز في كل شاردة وواردة في صناعة الفتوى، فهي وحدها الكفيلة بترغيب الناس في الالتزام بأحكام الشرع الشريف، وهي وحدها العاصمة للفقيه والمفتي من إرهاق الناس وحملهم على ما يشق عليهم، وهي العاصمة أيضًا من الترخص الذميم الذي يقترب من تحليل الحرام وتشجيع الناس على التحلل من ربقة الدين.

أيها السادة أعتذر إن أطلت وأتمنَّى لمؤتمرنا هذا أن يكون فاتحة خير لعهد جديد من الإفتاء تُرتب فيه الأولويات، وتراعى فيه الأعراف والمقاصد حتى نتمكن من مجابهة الواقع وتحدياته ومستجداته بفتاوى تؤسس لمجتمعات تنعم بالأمن والسلام في ظل شريعة سمحة صالحة لكل زمان ومكان.