بعد لجوئها للقضاء.. طالبة تُفاجأ بحصولها على درجات دون وجه حق

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أكدت المحكمة الإدارية العليا، سريان قاعدة "ألا يضار الطاعن بطعنة" على الدعاوى التي يرفعها الطلاب طعنا على قرار إعلان نتيجة امتحاناتهم، وذلك حتى لا تكون تلك الطعون وبالا على أصحابها، مما يؤدي إلى إحجامهم عن اللجوء الى ساحات العدالة التماسا لإنصاف يرونه حجب عنهم، ومن ثم لا يجوز أن يسؤى مركز الطالب في أي جزء من أجزاء الامتحان.

جاء ذلك في حيثيات رفض المحكمة لطعن طالبة الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الزقازيق، على قرار إعلان نتيجتها في ٣ مواد (سلوكية والفسيولوجي والتشريح )عام ٢٠١٦، والتي أكدت بطعنها أنها تستحق درجات أكثر مما حصلت عليه، وتبين للمحكمة أنها تستحق درجات أقل من التي حصلت عليها، وتبين للمحكمة أنها حصلت على ٩ درجات ونصف دون وجه حق.

وأطمانت المحكمة لتقرير اللجنة، المتضمن حصولها على (35،5 ) درجة في مادة الفسيولوجي، وأن التقدير سليم وتظل درجاتها بهذه المادة كما هي دون تعديل، أما بالنسبة لمادة السلوكية فأنها تستحق 40 درجة بدلا من 41،5 درجة أي أقل درجة ونصف من تقدير المصحح الأساسي، وبالنسبة لمادة التشريح تستوجب خصم ٨ درجات من الدرجة الكلية، أي تحصل على 65 درجة بدلا من 73 درجة.

ورأفًة من المحكمة بالطالبة حتى لا تضار بطعنها، أبقت على درجاتها التي حصلت عليها الأساسية دون خفض درجاتها التي تستحقها طبقًا لتقرير الخبير، ورفضت طعنها.