عاجل | "التموين" تضع آلية ضبط أسعار السلع الـ7 الاستراتيجية

الاقتصاد

بوابة الفجر

تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجه هى (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الابيض) وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.


أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخليه، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئه والمورده للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.

 

كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة أو المحو على ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمه باحدي اللغات الاجنبية على ان يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابه على المنتجات أو السلع ذاتها أو اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج أو السلعة  (ح أ س م ) أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى (ح أ س م).


كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لايتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الاحد الأول من كل شهر بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعه على ان تكون شاملة ( وصف المنتج أو السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنه من هذة المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على ان تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالماده الاولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالاخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر واسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.

 

ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.