بعد موافقة الشيوخ..

تعرف على عقوبة عدم الالتزام بشروط الحصول على دعم "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي الموحد

الفجر السياسي

دعم تكافل وكرامة
دعم تكافل وكرامة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة.

 

عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الدعم النقدي "تكافل"


 

وقد حددت المادة (10) من مشروع القانون عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري، حيث نصت المادة على أن: "للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجاءت تلك العقوبات كالتالي:

 

1- خصم 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

2- خصم 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

3- خصم 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف أن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.