مساعدات شهرية و5٪ من مساكن الدولة.. حقوق "ذوي الاحتياجات الخاصة" في الحماية الاجتماعية

الفجر السياسي

ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة - أرشيفية

في إطار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، تضمن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقهم في الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة (٢٥) من القانون على أن:

 

 

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحماية الاجتماعية

 

"يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها".

 

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.

 


مادة (٢٦):

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفيين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (٢٧):

يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

 


مادة (٢٨):

تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.