النيابة بقضية التحرش : المتهمون حاصروا المجنى عليهن داخل حلقة بشرية منهم وإستباحوا أعراضهن

أخبار مصر



اكدت النيابة العامة فى القضية الثالثة امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس المتهم فيها 12 متهمًا بهتك أعراض السيدات والفتيات بميدان التحرير،, في عدد من القضايا تتعلق بوقائع التحرش وهتك عرض السيدات بميدان التحرير، والتي وقعت يومي 3 و 8 يونيو الجاري أثناء الاحتفالات بتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

ان المتهمين عمرو محمد فهيم على 23 سنة عامل معمارى ومقيم قرية البرميل مركز أطفيح الجيزة، و محمد على عبد الله على 22 سنة سايس ومقيم حارة أبو الليل بولاق الدكرور، وإسلام عصام أحمد رفاعى 20 سنة صاحب مغسلة سيارات أنهم فى 8 يونيو 2014 بدائرة قسم قصر النيل خطفوا وأخرون مجهولين بطريقى التحايل والإكراة المجني عليهن أمل.هـ و نورهان.ط والطفلة بسنت.ط بأن إسترجوهن لمحل تربصهن بهن بزعن حمياتهن من بعض المتحرشين بميدان التحرير مما أوقع فى نفسوهن الخوف وإبتعدوا بهن عن أعين الرقباء وما أن ظفروا بهن ختى حملهن قصرًا الى بقعة أخرى وتكالبوا على فريستهم على النحو المبين بالتحقيقات.



إستعرضوا وأخرون مجهولين القوة ولوحوا بالعنف وهددوا بهما وإستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك القاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناس ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين حيث إرتكبوا الجرائم الأتية:



إحتجزوا وأخرون مجهولون المجنى عليهن فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا بأن إنهالوا عليهن ضربًا وإستباحوا عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.



- سرقوا وأخرون مجهولون المنقولات المبينة المملوكة للمجنى عليهن بطريق الإكراة بأن قيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا وبثوا الرعب فى نفويهن وشلوا مقاومتهن تاركين بجدسهن أثر الجروح المبينة بقرير الطبيب الشرعي حتى تمنوا من بلوغ مطلبهم والإستيلاء على المسروقات.



- هتكوا وأخرون مجهولون أعراض المجني عليهن بأن إنقضوا عليهن وطرحوهن أرضا وقيدوا ملابسهن عنوة كاشفين عوراتهن وتداعو على موطن عفتهن غير عابئين بتسولاتهن وإستغاثتهن وأبروحوهن تعذيبًا تاركين بجدسهن الإصابات الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.

وبناء عليه يكون المتهمون قد إرتكبوا الجنايات والجنحة المعاقب عليها بالمواد أرقام 268/1 و 280 و 282/2 و 290/1 و314 و 315 ثانيًا و 375 مكرر و 375 مكرر أ/1 من قانون العقوبات والمادتين 2 و 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 96 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون الطفل.