حظر التشغيل أكثر من 6 ساعات يوميًا.. ضوابط ومحظورات عمل الأطفال وفقا للقانون

الفجر السياسي

عمل الأطفال - أرشيفية
عمل الأطفال - أرشيفية

حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الضوابط والمحظورات الخاصة بعمل الأطفال، وعلى رأسها حظر تشغيل الطفل ساعات إضافية، أو عمله أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، حيث نصت المادة ( 64 ) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من قانون التعلـيم الصـادر بالقانون رقـم 139 لسنة1981 "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملـة، كمـا يحظـر تـدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية".

ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة إلى أربع عشرة في أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم على الدراسة.


ضوابط ومحظورات عمل الأطفال

 

مادة ( 65 )

يحظر تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن، بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر.


ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفـل فـي أسـوأ أشـكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999، ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقـرة الأولـى تبـين اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون نظـام تشـغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحـرف والصـناعات التـي يعملـون بهـا وفقـًا لمراحل السن المختلفة.

 


المادة (65 مكررا)

يجرى الفحص الطبي للطفل قبل الحاقة بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الـذي يلحـق بـه، ويعـاد الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارًا بدنيـة أو نفسـية للطفـل، أو يحرمـه مـن فرصـته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.


وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجـوز تأجيلهـا أو حرمانـه منهـا لأي سبب.

 


مادة ( 66 )

لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست سـاعات فـي اليـوم، ويجـب أن تتخلـل سـاعات العمـل فتـرة أو أكثـر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عـن سـاعة واحـدة، وتحـدد هـذه الفتـرة أو الفتـرات بحيـث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.


ويحظــر تشــغيل الأطفــال ســاعات عمــل إضــافية أو تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة الأســبوعية أو العطــلات الرسمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

 

مادة ( 67 )


يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه، وتلصـق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

 

مادة ( 68 )

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:


1- أن يعلق في مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي على الأحكـام التـي يتضـمنها هـذا الفصل.

 

2- أن يحرر أولًا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلين لديـه، يشـتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشـهادة المثبتة لأهليته للعمل، ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم.


3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء الأشـخاص المنـوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عـن غيـرهم مـن البـالغين، إذا اقتضـت ظـروف العمل مبيتهم.

 

5- أن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملين لديـه مـن الأطفـال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئولًا عـن التأكـد مـن سـن الأطفال العاملين لديه.


6 - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـلامة المهنيـة ويـدرب الأطفـال العـاملين على استخدامها.

 

مادة ( 69 )

على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه، ويكـون هذا التسليم مبرئًا لذمته.